ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - الحديث ١٣١
يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
[الحديث ١٣١]
١٣١ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا
سنة[٢٣]. انتهى.
و في الصحاح: الجمع تيوس[٢٤].
قوله عليه السلام: و الناس يكرهونه قال الوالد العلامة طاب مرقده: لضعته و دناءته، فلو لم تفعل كان أحسن لئلا يعيروك، أو لا تبال بكراهتهم فإنه حلال، بل هو من الواجبات الكفائية. انتهى.
و قال في التحرير: كسب الحجام مكروه مع الشرط، و طلق مع عدمه و ليس بمحرم في البابين، و رواية سماعة ضعيفة، و يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج و ليس بمحرم. و لو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما[٢٥].
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: لبني بياضة قال في القاموس: هم قبيلة من الأنصار[٢٦].
(١) القاموس المحيط ٢/ ٢٠٣.
(٢) صحاح اللغة ٢/ ٩٠٧.
(٣) التحرير ١/ ١٦٢.
(٤) القاموس المحيط ٢/ ٣٢٥.